تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
1723 - ولفظ ابن ماجة : 1 " عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه " . 1724 - وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة . 1725 - وعن عمران بن حصين : " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 2 في يده حَلْقَة من صُفْر ، فقال : ما هذه [ الحلقة ] ؟ قال : [ هذه ] من الواهنة ، قال : انزعها ! فإنها لا تزيدك إلا وَهْناً ؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً " . رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه . 1726 - وقال أحمد : التعليق كله مكروه ؛ من تَعَلّقَ شَيئاً \
هامش
1 كذا في المخطوطة ، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي : " نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث , يعني السم " . والله أعلم . 2 في المخطوطة : ( رجل ) ، وهو خطأ من الناسخ . 3 قلت : من أول الحديث حتى قوله : ( وهناً ) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا , وأما باقي الحديث ، وهو : ( فإنك لو مت . . . حتى الأخير ) ، فهو عند أحمد , ولا يوجد عند ابن ماجة ، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث ، فانظر : سنن ابن ماجة ( 2 / 1167 ) رقم ( 3531 ) , ومسند أحمد ( 4 / 445 ) ، ورواه الطبراني كذلك ، كذا نسبه في مجمع الزوائد ( 5 / 103 ) ، والحاكم مختصراً ( 4 / 216 ) .