رواه أحمد 1 وقال : [ وأنا ] أذهب إلى هذا .
1619 - ولأبي داود 2 فيه والقراءة بعدهما كلتيهما . وقال أحمد : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير ، وكله جائز .
1620 - وللترمذي 3 عن عَمرو بن عَوْف نحوه ، وقال : هو أحسن شيء 4 [ روي ] في [ هذا ] الباب [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] . وفيه : " . . . سبعاً قبل القراءة ، وفي الآخرة 5 خمساً قبل القراءة " .
هامش
1 مسند أحمد ( 2 / 180 ) بما فيه قوله ، وأخرجه بنحوه أبو داود ( 1 / 299 ) ، وابن ماجة مختصراً ( 1 / 407 ) ، والدارقطني ( 2 / 48 ) ، وانظر : التلخيص ( 2 / 84 ) .
2 سنن أبي داود ( 1 / 299 ) من حديث ابن عمرو مرفوعاً .
3 سنن الترمذي ( 2 / 416 ) وحسنه ، ورواه ابن ماجة ( 1 / 407 ) ، والدارقطني ( 2 / 48 ) ، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده , وكثير ضعيف ، وانظر : التلخيص ( 2 / 84 ، 85 ) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته ، والقول فيه . وانظر : التعليق المغني ( 2 / 48 ) بأسفل سنن الدارقطني .
4 في المخطوطة : ( أحسن شيئاً ) .
5 في المخطوطة : ( الثانية ) ، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة .