أنه قال : " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يروح إلى المسجد ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب [ الله ] له ، ثم ينصت للإمام إذا تكلم ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " 1 . رواه البخاري 2 .
1494 - ولأحمد 3 عن أبي أيوب نحوه ، ولفظه : " ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ، فيركع إن بدا له 4 ولم يؤذ أحداً . . . " .
1495 - ولمسلم 5 عن أبي هريرة ، مرفوعاً : " من اغتسل ، ثم أتى الجمعة 6 ، فصلى ما قُدِّر له ، ثم أنْصَت 7 حتى يفرغَ الإمامُ
هامش
1 في المخطوطة : ( ما ) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري .
2 صحيح البخاري : كتاب الجمعة ( 2 / 370 , 392 ) ، وليس اللفظ له ، وإنما اللفظ لأحمد في المسند ( 5 / 438 ) ، ورواه كذلك ( 5 / 440 ) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي ( 1 / 142 ) من منحة المعبود , والدارمي ( 1 / 300 ) بنحوه أيضاً ، ورواه النسائي مختصراً ( 3 / 104 ) .
3 مسند أحمد ( 5 / 420 ، 421 ) .
4 في المخطوطة : ( ثم أتى المسجد فركع ما بدا له ) .
5 صحيح مسلم : كتاب الجمعة ( 2 / 587 ) .
6 في المخطوطة : ( من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له ) ، وهو خلاف ما في مسلم .
7 في المخطوطة : ( ثم انتصب ) ، وهو خطأ من الناسخ , ولعله سبق قلم .