وقال في الأول : 1 " فإذا أوصى حاف 2 في وصيته ، فَيُخْتَمُ له بشر عمله ؛ فيدخل النار " . وقال أبو هريرة : " اقرؤوا إن شئتم : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } - إلى قوله - { عَذَابٌ مُهِينٌ } " 3 .
1455 - وعن ابن عباس قال : " كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب : فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطرَ والربعَ " . رواه البخاري 4
1456 - وعن عَمْرو بن خارجةَ ، مرفوعاً : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ فلا وصية لوارث " . صححه الترمذي 5 .
1457 - وله من حديث أبي أُمامة مثله ، وقال : حسن 6 .
هامش
1 أي : أول الحديث .
2 في المخطوطة : ( جاف ) ، وهو تصحيف من الناسخ .
3 أحمد في المسند ( 2 / 278 ) , وابن ماجة : الوصايا ( 2 / 902 ) ح ( 2704 ) .
4 البخاري : الوصايا ( 5 / 372 ) ح ( 2747 ) .
5 الترمذي : الوصايا ( 4 / 434 ) ح ( 2121 ) , وقال : حسن صحيح .
6 الترمذي : الوصايا ( 4 / 433 ) ح ( 2120 ) , وقال : حسن صحيح .