عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعِقبك . وأما إذا قال : هي لك ما عشتَ ، فإنها ترجع إلى صاحبها " 1 .
- قال مَعْمَرٌ : ( و ) كان الزهري يُفْتي به 2 .
1410 - وله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعْمَرَ عُمْرى له ولعقِبه ، فهي ( له ) بَتْلةً . 3 لا يجوز للمُعْطِي فيها شرط ، ولا 4 ثُنْيا " 5 .
- قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعتْ فيه المواريث ، فقطعتْ المواريثُ شَرْطَهُ 6 .
1411 - وله عنه ، مرفوعاً : " أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تفسدوها . 7 فإنه من أعْمَرَ عُمْرى فهي للذي أُعْمِرَها حياً وميتاً ، ولعقبه " 8 .
هامش
1 مسلم : الهبات ( 3 / 1246 ) ح ( 23 ) .
2 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم .
3 أي : عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب .
4 في المخطوطة : ( شرطا ولا شيئا ) ، وهو خطأ وتصحيف من الناسخ .
5 مسلم : الهبات ( 3 / 1246 ) ح ( 24 ) .
6 هذا تعقيب على الحديث السابق في مسلم .
7 أي : تضيعوها ، وذلك بالإعمار , والمراد : بيان أن العمرى هبة صحيحة ماضية ، يملكها الموهوب له ملكاً تاماً لا يعود فيه الواهب أبداً .
8 مسلم : الهبات ( 3 / 1246 ) ح ( 26 ) .