1365 - وله : " يا بني النجار : ثامنوني بحائطكم . قالوا : لا . والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله " 1 .
1366 - وله : " لا تقتسم ورثتي ديناراً ( ولا درهما ) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة " 2 .
1367 - قال : 3 " ووقف أنس داراً ، 4 فكان إذا قدم نزلها " ، " وتصدق الزبير بدُوره ، وقال للمَرْدودة من بناته ، أن تسكن غيرَ مُضَرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها . فإن استغنتْ بزوج ، فليس لها حق " ، " وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سُكْنَى لذوي 5 الحاجات من آل عبد الله " 6 .
1368 - واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله ، قال : سمعت ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري : 7 " أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر " 8 .
هامش
1 البخاري : الوصايا ( 398 ) ح ( 2771 ) .
2 البخاري : الوصايا ( 406 ) ح ( 2776 ) .
3 أي : البخاري .
4 في المخطوطة : ( دار ) ، وهو خطأ من الناسخ .
5 في المخطوطة : ( الحاجة ) .
6 البخاري : الوصايا ( 5 / 406 ) باب ( 23 ) .
7 هو : حجر بن قيس الهمذاني المدري , تابعي ثقة , والمدري : نسبة إلى مدر ، كجبل , بلد باليمن .
8 المغني : الوقف ( 6 / 193 ) .