الله : أرأيتَ لو لقيتُ غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرْتها ، 1 عليَّ في ذلك شيء ؟ قال : إن 2 لقيتَها نعجة تحمل شفرة 3 وأزناداً 4 فلا تمسها " 5 .
1208 - ولابن ماجة 6 عن أنس ، مرفوعاً : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " .
1209 - ولهما عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً ، طُوَّقه الله ( إياه ) يوم القيامة من سبع أرضين " 7 .
هامش
1 أي : ذبحتها .
2 في المخطوطة : ( لو ) بدل : ( إن ) .
3 المدية , وهي : السكين العريضة .
4 في المخطوطة : ( أو أزناداً ) ، وهو خطأ ، والأزناد : جمع زناد ، وهو الذي يقدح به النار , والمعنى : إن وجدتها ومعها آلة الذبح والنار ، فلا تأخذها .
5 المسند ( 3 / 423 ) و ( 5 / 113 ) ، والدارقطني : البيوع ( 3 / 25 ) ح ( 89 ) .
6 ليس الحديث في سنن ابن ماجة , وقد تعبت كثيراً في البحث عنه فلم أجده في سنن ابن ماجة , ومعلوم أن النفي صعب جداً , ثم بان لي أنه في سنن الدارقطني : كتاب البيوع ( 3 / 26 ) ح ( 91 ) .
7 مسلم : المساقاة ( 3 / 1230 ) ح ( 137 ) واللفظ له , والبخاري : بدء الخلق ( 6 / 293 ) ح ( 3198 ) .