قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه ، وإن لم يكن فيه فقد بهتَّه 1 " 2 . أخرج هذه الأحاديث مسلم 3 .
هامش
1 بهته : أي : قلت فيه البهتان , وهو الباطل .
2 مسلم : البر والصلة والآداب ( 4 / 2001 ) ح ( 70 ) .
3 وأخرج كثيراً منها مع مسلم غيره , واقتصرت على مما اقتصر عليه المصنف اختصاراً .