تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
رواه ابن ماجة 1 والترمذي ، 2 ورواته ثقات . 1817 - وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يَحْلُبَنَّ 3 أحد ماشية أحَد إلا بإذنه . أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ ، 4 ( فتُكْسَرَ خزانته ) ، فينتثل 5 طعامه ؟ إنما 6 تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم . فلا يَحْلُبَنَّ 7 أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه ! " . متفق عليه 8 . 1818 - وعن أبي نضرة 9 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي
هامش
1 في كتاب التجارات ( 2 / 772 ) ح ( 2301 ) . 2 في كتاب البيوع ( 3 / 583 ) ح ( 1287 ) , وقال : حديث غريب ، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم . 3 في المخطوطة : ( لا يحتلبن أحدكم ) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين . 4 المَشْربة : بفتح الميم , وفي الراء لغتان : الضم والفتح , وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره . 5 في المخطوطة : ( فيثل ) ، وهو تصحيف من الناسخ . ومعنى ينتثل أي : يُنْثَر كله ويُرْمَى , وفي لفظ لمسلم : " فيُنْتَقَل " . 6 في المخطوطة : ( وإنما ) ، والذي أثبته هو لفظ مسلم , ولفظ البخاري وأحمد : " فإنما " . 7 في المخطوطة : ( يحتلبن ) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين . 8 البخاري : اللقطة ( 5 / 88 ) ح ( 2435 ) , ومسلم : اللقطة ( 3 / 1352 ) ح ( 13 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 6 ) , واللفظ لمسلم . 9 في المخطوطة : ( نظرة ) في الموضعين ، وهو خطأ من الناسخ .