تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
1775 - عن أبي موسى رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة : " كسروا قِسِيّكم ، واقطعوا أوتارها ، واضربوا بسيوفكم الحجارة . فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم " . رواه الخمسة 3 . 1776 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلا ، فعض أحدهما صاحبه ، فانتزع يده من فيه ، فنزع ثنيته - وفي لفظ : ثنيتيه - . فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل ؟ لا دية له 6 " ) 7 .
هامش
1 في المخطوطة : ( فليكون ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 في المخطوطة : ( بني ) ، وهو خطأ من الناسخ . 3 أبو داود : الفتن ( 4 / 100 ) ح ( 4259 ) ، والترمذي : الفتن ( 4 / 490 ) ح ( 2204 ) , وابن ماجة الفتن ( 2 / 1310 ) ح ( 3961 ) . وأحمد في المسند ( 4 / 416 ) , قلت : ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى ، فلعله في الكبرى , وقوله : ( قِسِيكم ) أي : أقواسكم , ولفظ من ذكرتهم : " وقطعوا أوتاركم " . 4 في المخطوطة : ( قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه ) ، وفيه خطأ وتقديم وتأخير . 5 في المخطوطة : ( ايعظ ) ، وهو خطأ من الناسخ . 6 في المخطوطة : ( لا دية لك ) . 7 مسلم : القسامة ( 3 / 1300 ) ح ( 18 ) , والبخاري : الديات ( 12 / 219 ) ح ( 6892 ) , وأحمد في المسند ( 4 / 427 ) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود . قلت : والحديث قد كرره المصنف ، فقد مر في باب صول الفحل برقم ( 1699 ) .