تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
1716 - وفي حديث أبي سعيد ، في قصة ماعز ، قال : " فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له " . رواهما مسلم 2 . 1717 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها . ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها . ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 4 . 1718 - وفي لفظ له : " فليبعها في الرابعة " 5 . 1719 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : " كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج ، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها . فذكر ذلك
هامش
1 أي : فما ربطناه بشيء . 2 مسلم : الحدود ( 3 / 1320 ) ح ( 20 ) . 3 التثريب هو : التوبيخ واللوم على الذنب , والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد , ولا يكتفي بالتعنيف , ويترك إقامة الحد عليها . 4 مسلم : الحدود ( 3 / 1328 ) ح ( 30 ) , والبخاري : الحدود ( 12 / 165 ) ح ( 6839 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 494 ) . 5 مسلم : الحدود ( 3 / 1328 ) ح ( 31 ) . 6 أي : ناقص الخَلْق . 7 أي : فلم يُفزع الحي . 8 أي : يزني بها .