1716 - وفي حديث أبي سعيد ، في قصة ماعز ، قال : " فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له " . رواهما مسلم 2 .
1717 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها . ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها . ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 4 .
1718 - وفي لفظ له : " فليبعها في الرابعة " 5 .
1719 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : " كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج ، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها . فذكر ذلك
هامش
1 أي : فما ربطناه بشيء .
2 مسلم : الحدود ( 3 / 1320 ) ح ( 20 ) .
3 التثريب هو : التوبيخ واللوم على الذنب , والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد , ولا يكتفي بالتعنيف , ويترك إقامة الحد عليها .
4 مسلم : الحدود ( 3 / 1328 ) ح ( 30 ) , والبخاري : الحدود ( 12 / 165 ) ح ( 6839 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 494 ) .
5 مسلم : الحدود ( 3 / 1328 ) ح ( 31 ) .
6 أي : ناقص الخَلْق .
7 أي : فلم يُفزع الحي .
8 أي : يزني بها .