تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله . المائة ( شاة ) والخادم ردٌّ عليك . وعلى ابنك : جلد مائة وتغريب عام . ويا أُنَيْس ، اغدُ على امرأة هذا فاسألها ، فإن اعترفت فارجمها . ( فغدا عليها ) فاعترفتْ ، فرجمها " . متفق عليهما ، ولفظهما للبخاري 2 . 1706 - وعن الشعبي : " أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة ، ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله " 3 . 1707 - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا عني ! ( خذوا عني ! ) قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر : جلد مائة ونفي سَنَة ، والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم " . رواهما مسلم 4 . 1708 - وعن ( عبد الله بن ) عمر ، رضي الله عنهما ، قال : " إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ،
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا : ( لقضين ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 البخاري : الحدود ( 12 / 136 ) ح ( 6827 ) و ( 6828 ) , ومسلم : الحدود ( 3 / 1324 ) ح ( 25 ) . 3 البخاري : الحدود ( 12 / 117 ) ح ( 6812 ) ، لكن ليس فيه : جلدتها بكتاب الله , وأحمد في المسند ( 1 / 93 ) بلفظه . 4 مسلم : الحدود ( 3 / 1316 ) ح ( 12 ) , قلت : وقول المصنف : رواهما مسلم ، ليس كذلك , إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد , ولم يخرجه مسلم .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 217 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر