پرش به محتوای اصلی

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
ولدُها لأب ، ( ولا تُرْمَى ) ولا يُرْمَى ولدُها ، ( و ) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر ، وما يُدْعَى لأب " . رواه أحمد 2 وأبو داود 3 .
پاورقی
1 في المخطوطة : ( أمير ) ، وهو خطأ . 2 في المسند ( 1 / 239 ) . 3 في كتاب الطلاق ( 2 / 276 ) ح ( 2256 ) , واللفظ لأبي داود ، من حديث طويل , وقد اختصره المصنف .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحه 172 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر