تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة ، وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة " . رواه مسلم 1 . عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 2 والمُثْلَة 3 " ) . رواه البخاري 4 . 1553 - عن محمد بن حاطب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فصل ما بين الحلال والحرام : الدُّفُّ ، 5 والصوت في النكاح " . رواه الخمسة 6 إلا أبا داود . 1554 - عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعلنوا ( هذا ) النكاح ، ( واجعلوه في المساجد ) ، واضربوا عليه بالدفوف " 7 .
هامش
1 مسلم : الأشربة ( 3 / 1606 ) ح ( 133 ) , لكن بلفظ : " في ( في أيه البركة " بدل " في أي طعامكم " . 2 النُّهبي بضم النون , فُعلى من النهب , وهو : أخذ المرء ما ليس له جهاراً . 3 المثلة : أي : التمثيل , وهو : تعذيب الحي قبل إماتته . 4 البخاري : المظالم ( 5 / 119 ) ح ( 2474 ) . 5 الدف هو : آلة طرب معروفة . 6 الترمذي : النكاح ( 3 / 398 ) ح ( 1088 ) , وابن ماجة : النكاح ( 1 / 611 ) ح ( 1896 ) , والنسائي : النكاح ( 6 / 104 ) , وأحمد في المسند ( 3 / 418 ) . هذا ، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به . 7 في المخطوطة : ( بالدف ) .