1522 - وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه " . رواه أحمد 1 وأبو داود ، 2 وإسناده صحيح إلى عمرو ، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور .
1523 - وعن عاثشة قالت : " طلق رجل 3 امرأته ثلاثاً ، فتزوجها رجل ، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها . فأراد زوجها الأول أن يتزوجها . فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ( عن ذلك ) فقال : لا ، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم 4 .
هامش
1 في المسند ( 3 / 324 ) .
2 في سننه : النكاح ( 2 / 221 ) ح ( 2052 ) .
3 في المخطوطة : ( رجل طلق ) ، وما أثبته هو الذي في مسلم .
4 البخاري : الطلاق ( 9 / 271 ) ح ( 5265 ) , ومسلم : النكاح ( 2 / 1057 ) ح ( 115 ) .