فقال : أصدق هذا ؟ قالوا : نعم ، فصلى ركعة ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ، ثم سلم ) .
1141 - وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً : ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر 1 أواحدة صلى أم ثنتين ، فليجعلها واحدة ، وإذا لم يدر 2 ثنتين 3 صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين ، 4 وإذا لم يدر 5 أثلاثاً صلى أم أربعاً 6 فليجعلها ثلاثاً ، 7 ثم يسجد 8 إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين ) .
صححه الترمذي 9 .
هامش
1 في المخطوطة : " فلم يدري " ، ووقع في المخطوطة " فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين " ، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها .
2 في المخطوطة : " وإن لم يدري " .
3 في المخطوطة : " اثنتين " .
4 في المخطوطة : " اثنتين " .
5 في المخطوطة : " وإن لم يدري " .
6 في المخطوطة : " أو أربع " .
7 في المخطوطة زيادة " حتى يكون الشك في الزيادة " . وقد وقع في المسند ( 1 / 193 ) ومثله عند ابن ماجة ( 1 / 382 ) " حتى يكون الوهم في الزيادة " .
8 وقع في المخطوطة : " ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " .
9 سنن الترمذي ( 2 / 244 - 245 ) وليس اللفظ له , ومسند أحمد ( 1 / 190 ) - واللفظ له - وانظر ( 1 / 193 ) وسنن ابن ماجة ( 1 / 381 - 382 ) والمستدرك ( 1 / 324 , 324 - 325 ) بألفاظ متقاربة .