88 - وعن أبي بن كعب أنه قال : ( يا رسول الله ، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل ؟ قال : يغسل ما مَسّ 1 المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي ( .
أخرجاه 2 .
89 - وعن أبي قتادة ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 3 : ( لا يمسكن 4 أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ( .
أخرجاه 5 .
هامش
1 في المخطوطة ( تمس ) والتصحيح من البخاري .
2 صحيح البخاري : كتاب الغسل ( 1 : 398 ) وصحيح مسلم ( 1 : 270 ) .
قلت : والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ , أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود . وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ : الفتح ( 1 : 397 - 399 ) واختلاف الحديث للشافعي . ولهذا كان يقول أبي بن كعب : إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها . سنن أبي داود ( 1 : 55 ) وصحيح ابن خزيمة ( 1 : 112 ) وأخرجها أحمد وغيره أيضا .
3 في المخطوطة : مرفوعا , والتصحيح من الصحيحين .
4 في المخطوطة : يمس .
5 صحيح البخاري في كتاب الوضوء ( 1 : 253 , 254 ) وكتاب الأشربة ( 10 : 92 ) وصحيح مسلم ( 1 : 225 ) واللفظ له . وأخرجه أبو داود ( 1 : 8 ) والترمذي - الجملة الأولى - ( 1 : 23 ) وسنن النسائي ( 1 : 25 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 113 ) والدارمي ( 1 : 172 ) .