على رسغه 1 الأيسر إلا أن يحك جلداً ، أو يصلح ثوباً ) .
1089 - وفيه 2 وكره عثمان أن يستقبل الرجل 3 وهو يصلي ، ( وإنما ) هذا إذا اشتغل به ، فأما إذا لم يشتغل 4 فقد قال زيد بن ثابت ( ماباليت ، 5 إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل ) 6 .
1090 - وفيه 7 عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة ، فقالوا : يقطعها الكلب والحمار والمرأة ، قالت 8 : لقد جعلتمونا كلاباً ، ( لقد رأيت النبي 9 صلى الله عليه وسلم يصلي ، وإني لبينه 10 وبين القبلة ( وأنا ) مضطجعة على السرير ، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله ، فأنسل انسلالا ) .
هامش
1 كان في المخطوطة : " ووضع كفه على صدغه الأيسر " .
2 ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ( 1 : 586 - 587 ) .
3 في المخطوطة : " الرجل الرجل " .
4 في المخطوطة : زيادة " به " .
5 أي لا حرج في ذلك .
6 في المخطوطة : " إن الرجل لا يقطع الصلاة " .
7 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 / 587 ) . والحديث في صحيح مسلم ( 1 / 366 ) ، فهو من المتفق عليه , ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة .
8 في المخطوطة : " فقالت " .
9 في المخطوطة : " رسول الله " .
10 في المخطوطة : " فأنا بينه " .