فيه متروك . 1 . 917 - ولأبي داود 2 عن ابن عمر ( قال ) : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة .
918 - وعن علي ( أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين 3 أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً ، لا يستطيع ) .
رواه الأثرم . 4 .
919 - وعن أبي هريرة ( يقول : ( كان ) 5 ( رسول الله صلى الله عليه
هامش
1 كتب في هامش المخطوطة متن الحديث وذكر أنه رواه الترمذي وفيه خالد بن إلياس . قال أحمد : ترك الناس حديثه . اه - . قلت الحديث رواه الترمذي ( 2 : 80 ) ، وقال : حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه . وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث . اه - . ونسبه الزيلعي لابن عدي في الكامل أيضا . وأعله بخالد . وانظر المغني ( 1 : 530 ) لقول أحمد .
2 سنن أبي داود ( 1 : 260 - 261 ) .
3 في المخطوطة : " الأولتين " .
4 ذكره ابن قدامة في المغني ( 1 : 530 ) .
5 في المخطوطة : " أن " .