550 - ولهما 1 عن عمر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبُوس الحرير - إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إصبعيه الوسطى والسبابة ، وضمهما ) " .
551 - ولمسلم : ( إلا موضع إصبعين 2 ، أو ثلاث ، أو أربع ( 3 وزاد فيه أحمد وأبو داود : ( وأشار بكفه ( .
552 - وعن أنس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في ( لبس ) الحرير لحكة كانت بهما ) .
أخرجاه 4 .
هامش
1 صحيح البخاري : كتاب اللباس ( 10 : 284 ) وصحيح مسلم ( 3 : 1642 ) واللفظ له .
2 ما بين القوسين سقط من الأصل وكتب في الهامش بخط مغاير , وهو من الحديث .
3 صحيح مسلم ( 3 : 1643 - 1644 ) لكن في الأصل : " ثلاثة أو أربعة " وما في الأصل هو موجود في سنن أبي داود ( 4 : 47 ) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد أيضا .
4 صحيح البخاري : كتاب الجهاد ( 6 : 100 ) وكتاب اللباس ( 10 : 295 ) وصحيح مسلم ( 3 : 1346 ) وليس اللفظ لهما أو لواحد منهما . وأخرجه أبو داود ( 4 : 50 ) وأخرجه أحمد واللفظ له . فانظر المسند ( 3 : 127 , 180 , 215 , 255 , 273 ) وهو موجود في بقية السنن .