باب ستر العورة
532 - عن أبي هريرة مرفوعاً : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه 1 منه شيء ) .
أخرجاه 2 .
533 - ولمسلم 3 على عاتقيه .
هامش
1 في المخطوطة : " عاتقة " والتصويب من الصحيحين .
2 صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( 1 : 471 ) وصحيح مسلم ( 1 : 368 ) واللفظ له .
3 قوله " ولمسلم " ، اللفظ موجود في البخاري - كما مر - بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري , تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه , " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء " فهو من المتفق عليه أيضا , والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم , والحديث - عند أحمد باللفظين - كما ذكره المجد في المنتقى .