522 - وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيف أنت إذا كانت 1 عليك أمراءُ يميتون الصلاة - أو قال : يؤخرون الصلاة - عن وقتها 2 ؟ قلت : فما تأمرني ؟ قال : " صَلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم ، فصلِّ ، فإنها لك نافلة ) .
رواه مسلم 2 .
523 - وروى مسلم 3 ( أنه عليه السلام كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) .
524 - وعن أنس مرفوعاً : ( من نسي صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها ، لا كفَّارَةَ لها إلا ذلك ) .
أخرجاه 4 .
هامش
1 في المخطوطة " كان " .
2 في صحيح مسلم تقديم وتأخير " أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها , أو يميتون الصلاة عن وقتها " قال : قلت . . . . صحيح مسلم ( 1 : 448 ) والحديث في سنن أبي داود ( 1 : 117 ) والترمذي ( 1 : 332 - 333 ) والنسائي ( 2 : 113 ) بمعناه , وابن ماجة ( 1 : 398 ) بمعناه ومسند أحمد ( 5 : 168 , 169 ) .
3 الحديث أخرجه مسلم بأطول من حديث جابر بن سمرة فانظره ( 1 : 463 , 464 ) من ثلاث روايات ، وأخرجه أيضا الترمذي ( 2 : 480 ) وأبو داود ( 4 : 29 , 263 ) والنسائي ( 3 : 80 ) .
4 صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة ( 2 : 70 ) وصحيح مسلم ( 1 : 477 ) ونسبه المزني في تحفة الأشراف ( 1 : 313 ) لسنن النسائي الكبرى .