17 - وعن الحكم بن عمرو 1 الغفاري ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهُور المرأَة ( . حسنه الترمذي 2 .
قال أحمد : " جماعة كرهوه ، منهم : عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس " 3 .
18 - ( وتوضأ هو وميمونة وعائشة من إناء واحد ( .
أخرجاهما 4 .
19 - وروى أحمد 5 : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء ، فعصر شعره عليها ( .
هامش
1 في الأصل : عمر , بضم الميم .
2 سنن الترمذي : ( 1 : 93 ) . والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي ( 1 : 42 ) من المنحة . وأخرجه أيضا أحمد في المسند ( 5 : 66 ) وأبو داود في السنن ( 1 : 21 ) وابن ماجة ( 1 : 132 ) والدارقطني ( 1 : 53 ) .
3 أخرجه ابن ماجة ( 1 : 133 ) عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ، والمرأة بفضل الرجل , ولكن يشرعان جميعا , ثم قال ابن ماجة : الصحيح هو الأول , والثاني وهم . اه يريد بالأول النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وهو حديث الحكم ، وبالثاني الغسل : وهو حديث ابن سرجس والله أعلم .
4 أي البخاري ومسلم فهو في البخاري ( 1 : 363 ) ومسلم ( 4 : 4 ) عن عائشة , وحديث ميمونة في البخاري ( 1 : 366 ) وفي مسلم ( 4 : 6 ) .
5 هو في المسند ( 1 : 243 ) بلفظ : فأخذ من شعره فبلها . وفي ابن ماجة ( 1 : 217 ) بمعناه .