في امرأة تهراق 1 الدم فقال : " لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 2 وقدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل ثم لتستثفر 3 بثوب ثم لتصلي " .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 4 .
361 - وعن أم عطية قالت : ( كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة 5 بعد الطهر شيئا ) .
هامش
1 في المخطوطة : تهرق .
2 في المخطوطة : تحيض .
3 في المخطوطة : لتستقر .
4 مسند أحمد ( 293 : 6 ) وسنن أبي داود ( 1 : 71 ) وسنن النسائي ( 1 : 182 ) وسنن ابن ماجة ( 1 : 204 ) لكن بلفظ : قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم . فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة . وسنن الدارمي ( 1 : 164 - 165 ) والشافعي ( 1 : 38 ) من بدائع المنن ( 1 : 46 ) من ترتيب المسند وموطأ مالك ( 1 : 62 ) .
وقال الحافظ في التلخيص ( 1 : 170 ) ، قال النووي : إسناده على شرطهما ، وقال البيهقي : هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها , وانظر بقية كلامه فيه .
5 في المخطوطة : ولا الكدرة , و " لا " ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها .