رواه البخاري 1 .
340 - وقال لعائشة : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) .
أخرجاه 2 .
قال جل ذكره : { فإذا تطهرن } ( أي اغتسلن بالماء { فأتوهن } ( كذا فسره ابن عبا ، وحكى 3 إسحاق في المنع من الوطء 4 قبل أن تغتسل إجماع التابعين .
هامش
1 صحيح البخاري : كتاب الصوم ( 4 : 191 ) وفي كتاب الحيض ( 1 : 405 ) بأطول . واللفظ هنا فيه . والحديث في أصله طويل ، فانظره في البخاري في كتاب الحيض .
2 صحيح البخاري : كتاب الحيض ( 1 : 407 ) وفي كتاب الحج ( 3 : 504 ) وصحيح مسلم ( 2 : 873 ) . وأخرجه أيضا أبو داود ( 2 : 154 ) والترمذي ( 3 : 281 ) وسنن ابن ماجة ( 2 : 988 ) والدارمي ( 1 : 374 ) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم ، والله أعلم .
ملحوظة : من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني .
3 رسمت في المخطوطة : حكا .
4 رسمت في المخطوطة : الوطي .