قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يكفيك " قال : ألم تر 1 عمر لم يقنع بذلك منه ؟ فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبد الله ما يقول . فقال : ألو ( إنا ) رخّصنا لهم في هذا لأوشك 2 إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم ، فقلت 3 لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا ، قال : نعم ( 4 .
رواهما البخاري 5 .
279 - وفي حديث عمار : ( فضرب بكفيه ضربة على الأرض ، ثم نفضهما - وفي رواية - ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ، ثم مسح بهما وجهه - وفي رواية - فمسح وجهه وكفيه واحدة ( 6 .
هامش
1 في المخطوطة : ترى .
2 في المخطوطة لا أوشك .
3 القائل لشقيق هو الأعمش , الراوي عن شقيق هذا الحديث .
4 صحيح البخاري : كتاب التيمم ( 1 : 355 ) والحديث أخرجه مسلم أيضا . ( 1 : 280 ) فهو متفق عليه أيضا ، وإن كان اللفظ للبخاري . وأخرجه أيضا أبو داود ( 1 : 87 ) بأطول قليلا مع تقديم وتأخير . وأخرجه الدارقطني ( 1 : 180 ) وابن خزيمة ( 1 : 136 ) .
5 سبق تخريجهما في الفقرتين رقم " 3 " و " 4 " .
6 صحيح البخاري : كتاب التيمم ( 1 : 456 ) وأخرجه مسلم بلفظ قريب ( 1 : 280 , 281 ) .
تنبيه : وقع في رواية البخاري هذه : فضرب بكفه . ثم نفضها , بالإفراد , بينما في باقي الروايات : بكفيه - كما هنا - بالتثنية - فتنبه .
وأخرجه أيضا أبو داود ( 1 : 88 ) والترمذي مختصرا ( 1 : 268 ) والنسائي ( 1 : 195 - 197 - 201 ) وابن ماجة ( 1 : 188 ) .