137 - وعن نافع عنه : " أنه رأى رجلاً محرماً على رحل ، قد رفع ثوباً 1 على عود يستتر به من الشمس ، فقال : اضْحَ لِمَن أحْرَمْتَ له " واحتج أحمد بقوله 2 . ولم ير 3 عليه فدية إن فعل 4 .
138 - وعن كعب بن عُجْرَة ] رضي الله عنه ] قال : " كان بي أذى 5 من رأسي . فَحُمِلْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر علي . فقال : ما كنتُ أرَى 6 أن الجهد بلغ منك ما أرى 7 أتجد شاة ؟ فقلت 8 : لا ، فنَزلت ] هذه ] الآية : { فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } 9 قال 10 صوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين
هامش
1 في المخطوطة " أنه رأى رجلا محرما , ورجل قد رفع له ثوبا . . . " ، والظاهر أنه تصحيف .
2 أي يقول ابن عمر بأنه يكره الاستظلال على المحمل , لكنه ليس حراما وليس على فاعله فدية .
3 في المخطوطة رسمت هكذا " يرا " ، وهو خطأ .
4 هذا الأثر عن ابن عمر وما بعده من احتجاج الإمام أحمد ذكر في المغني 3 / 283 .
5 في المخطوطة رسمت هكذا " إذا " ، وهو خطأ .
6 بضم الهمزة , ومعناها أظن .
7 في المخطوطة رسمت هكذا " أرا " ، وهو خطأ .
8 في المخطوطة " قلت " .
9 سورة البقرة - آية 196 .
10 في المخطوطة زيادة كلمة " هو " بعد " قال " .