ثم يلبي حتى 1 يغدو 2 من منى إلى عرفة . فإذا غدا ترك التلبية ، وكان يترك 3 التلبية في العمرة إذا 4 دخل الحرم " 5 .
120 - وللترمذي بإسناد جيد عن سهل بن سعد 6 : " ما من مسلم يلبي إلا لبى من 7 عن يمينه وشماله من حجر أو شجر 8 أو مدر ، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا " 9 .
- وحكى ابن المنذر الإجماع أن المرأة لا ترفع صوتها .
121 - وعن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : لا تلبسوا القُمُص 10 ولا العمائم ،
هامش
1 في المخطوطة " حين " وهو خطأ .
2 في المخطوطة كتبت هكذا " يغدوا " بزيادة ألف بعد الواو , وهو خطأ إملائي .
3 في المخطوطة " يقطع " بدل " يترك " .
4 بدل " إذا دخل " " حين يدخل " .
5 الموطأ - كتاب الحج - 1 / 338 - ح 46 .
6 أي مرفوعا .
7 في المخطوطة " ما " .
8 في المخطوطة " من شجر أو حجر " .
9 الترمذي - كتاب الحج - 3 / 189 - ح 828 .
10 في المخطوطة " القميص " ، وهو خطأ لأنها لا تستقيم مع ما بعدها , والقمص جمع قميص .