1179 - وللبيهقي بسند جيد عن سعيد بن جُبَيْر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رُكانة على شاة ، فصرعه ، فأخذها ، ثم عاد مراراً فأسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم غنمه " 1 .
1180 - ورواه أبو الشيخ موصولاً عن ابن عباس بإسناد جيد 2 .
1181 - ولأحمد وأبي داود وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً : " لا سَبَقَ 3 إلا في خُفٍّ أو نصل أو حافر " 4 .
1182 - ولأحمد عن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَبّقَ بالخيل 5 وراهن " 6 .
1183 - وفي لفظ : " سَبّق 7 بين الخيل ، وأعطى السابق " 8 .
هامش
1 البيهقي - السبق والرمي - 10 / 18 .
2 لأبي الشيخ كتب كثيرة أكثرها مخطوط ، فالله أعلم بموضعه .
3 السَّبَق - بفتح الباء - : ما يُجعل من المال رهناً على المسابقة ، وبالسكون مصدر : سَبَقَ ، وهنا بفتح الباء ، والمعنى : لا يحلّ أخذ المال بالمسابقة إلاّ في هذه الثّلاثة ، وهي : الإبل ، والخيل ، والسّهام . انظر : النّهاية 2 / 338 .
4 المسند - 2 / 474 , وأبو داود - الجهاد - 3 / 29 - ح 2574 , واللفظ لأحمد , وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة .
5 في المخطوطة " سابق بين الخيل " .
6 لم أجده في المسند , وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا .
7 في المخطوطة " سابق بين " .
8 لم أجده في المسند , وقد عزاه صاحب المنتقى لأحمد أيضا .