1130 - وله عن يَعْلَى بن أمية قال : " غزوت 1 [ مع النبي صلى الله عليه وسلم ] حين العُسْرة . . . فكان لي أجير " الخ . . . 2 .
1131 - وله عن أبي مسعود [ الأنصاري رضي الله عنه قال ] : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق ، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف ، قال : ما نُراه يعني إلا نفسه " 3 .
1132 - قال : " ولم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم [ والحسن ] بأجر السمسار بأساً " .
وقال ابن عباس : " لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب ، فما 4 زاد على كذا وكذا فهو لك " .
وقال ابن سيرين : " إذا قال : بعه بكذا ، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك ، فلا بأس به " [ و ] قال النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم " 5 .
1133 - وله عن خَبّاب [ رضي الله عنه ] قال : " كنت رجلاً قَيْناً 6 فعملت للعاص بن وائل ، فاجتمع لي عنده 7 فأتيته أتقاضاه ،
هامش
1 رسمت في المخطوطة هكذا " غزوة " .
2 البخاري - الإجارة - 4 / 443 - ح 2265 .
3 البخاري - الإجارة - 4 / 450 - ح 2273 .
4 في المخطوطة " وما " .
5 البخاري - الإجارة - 4 / 451 - باب 14 .
6 أي حدادا .
7 أي اجتمع لي عنده دراهم ، كما في رواية عند الإمام أحمد .