النّصْل والريش وللآخر القِدْح " 12 .
1099 - وللدارقطني عن حكيم بن حزام : ( أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به ، ألا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به بطن مسيل . فإن فعلتَ شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي " 3 .
1100 - وله من رواية [ أبي ] الجارود عن ابن عباس عن أبيه نحوه وفيه : " فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه " 4 .
هامش
1 القِدْ ح : خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل .
2 أبو داود - الطهارة - 1 / 9 - ح 36 واللفظ له , والمسند - 4 / 108 نحوه .
3 الدارقطني - البيوع - 3 / 63 - ح 242 .
4 الدارقطني - البيوع - 3 / 78 - ح 290 .