عثمان فقال : احجر على هذا . فقال الزبير : أنا شريكه . فقال عثمان : أحجر على رجل شريكه الزبير ؟ " رواه الشافعي 1 .
1062 - وعن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده مرفوعاً " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " رواه الخمسة إلا الترمذي وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2 .
1063 - وفي حديث جابر " فجَعَلْنَ يتصدقن من حُليِّهن يلقين في ثوب بلال رضي الله عنه من أقرطتهن 3 وخواتيمهن " أخرجاه 4 .
هامش
1 الأم - باب الخلاف في الحجر - 3 / 196 .
2 أبو داود - البيوع - 3 / 293 - ح 3547 , والنسائي - الزكاة - 5 / 49 ، وابن ماجة - هبات - 2 / 798 - ح 2388 , والمسند - 2 / 179 .
3 أقرطة جمع قرط , وهو ما يوضع في الأذن من الحلي .
4 مسلم - العيدين - 2 / 604 - ح 4 , والبخاري - العلم - 1 / 192 - ح 98 , وفي مواضع أخرى متعددة , واللفظ لمسلم , لكن قال : " وخواتمهن " .