صاحبه فَحُمِل عليه " 1 .
1014 - ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم " من قتل مؤمناً متعمدا دفع 2 إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا 3 قتلوه ، وإن شاؤوا أخذوا الدية ، وهي : ثلاثون حِقّة ، وثلاثون جَذَعة ، وأربعون خَلِفة . وذلك 4 عقل العمد ، وما صالحوا عليه [ من شيء 5 ] فهو لهم ، وذلك تشديد العقل " 6 .
1015 - وفي الموطأ وغيره : " أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا 7 .
هامش
1 البخاري - المظالم - 5 / 101 - ح 2449 بلفظه , وفي الرقاق ح 6534 نحوه .
2 في المخطوطة " فإنه يدفع " ، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة .
3 رسمت في المخطوطة هكذا " فانشئوا " .
4 في المخطوطة " فذلك " ، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة .
5 ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجة , فالله أعلم .
6 المسند - 2 / 183 , والترمذي - الديات - 4 / 11 - - ح 1387 , وابن ماجة - الديات - 2 / 877 - ح 2626 , واللفظ لأحمد إلا قوله " مؤمنا " ، فإنها من الترمذي .
7 الخليج : نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه , انظر النهابة 2 / 61 .