لتكفأ ما في إنائها " 1 .
861 - ولهما عن ابن عمر مرفوعاً مثله في البيع والخِطبة ، وآخره : " إلا أن يأذن [ له ] " 2 .
862 - وللبخاري : " حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب " 3 .
863 - ولهما عن أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تلقوا 4 الركبان لبيع 5 ، ولا يبعْ 6 بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبعْ حاضر لبادٍ 7 ، ولا تصُرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطَها ردها وصاعاً 8 من تمر " 9 .
هامش
1 البخاري - البيوع - 4 / 353 - 2140 , ومسلم - النكاح - 2 / 1033 - ح 51 , واللفظ للبخاري .
2 مسلم - النكاح - 2 / 1032 - ح 50 , ولم أجده في البخاري , فالله أعلم .
3 البخاري - النكاح - 9 / 198 - ح 5142 .
4 لفظ مسلم " لا يتلقى " .
5 هذه الكلمة ليست في البخاري .
6 في المخطوطة " ولا يبيع " .
7 في المخطوطة " ولا يبيع حاضر البادي " .
8 في المخطوطة " وصاع " ، وهو خطأ من الناسخ .
9 البخاري - البيوع - 4 / 361 - ح 2150 , ومسلم - البيوع - 3 / 1155 - ح 11 .