714 - وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يُسْأَلُ عن الجزية كم هي ؟ فقال : " وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر . فقيل : كيف هذا ؟ قال : على قدر ما يطيقون " 1 .
715 - وعن معاذ رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم - يعني مُحْتَلِماً - ديناراً 2 أو عِدْلَهُ من الْمَعَافِرِ ، ثياب تكون باليمن " رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي 3 .
- وعن ابن أبي نجيح قال : قلت لمجاهد : ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار ؟ قال : جعل ذلك من [ قِبَلِ ] اليسار . رواه البخاري 4 .
هامش
1 المغني - الجزية - 10 / 575 قريبا منه , وفي الأم - 4 / 102 الرواية عن عمر رضي الله عنه , بدون ذكر سؤال الأثرم لأحمد طبعا .
2 في المخطوطة " يعني محتلم دينار " .
3 أبو داود - الزكاة - 2 / 101 - ح 1576 , والنسائي - - الزكاة - 5 / 17 و 18 , والمسند - 5 / 30 , والترمذي - الزكاة - 3 / 20 - ح 623 .
4 البخاري - الجزية - 6 / 257 - باب 1 .