695 - وعن أبي الجويرية الجَرْمي 1 قال : " أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية ، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة ، يقال له : مَعْنُ بن يزيد ، فأتيته بها . فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ( ما ) أعطى رجلاً 2 منهم ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت " رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 3 .
696 - وعن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش 4 " ) زاد مسلم : " والخمس في ذلك واجب كُلّه " 5 .
697 - وعن حبيب بن مسلمة قال : " شهدت 6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة 7 والثلثَ في الرَّجْعَة " .
هامش
1 في المخطوطة : " عن ابن الحويرة الحري " ، وهو تصحيف .
2 في المخطوطة : " مثل اعطاء رجل " .
3 المسند - 3 / 470 ، وأبو داود - الجهاد - 3 / 81 - 2753 .
4 البخاري - الخمس - 6 / 237 - ح 3135 , ومسلم - الجهاد - 3 / 1369 - ح 40 .
5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه .
6 في المخطوطة رسمت هكذا " شهدة " ، وهو خطأ من الناسخ .
7 في المخطوطة رسمت هكذا " البدات " . والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو .