عليه وسلم ] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [ ف - ] قال : لا حرج " 1 .
517 - وللبخاري عنه [ قال ] : " قال رجل للنبي : صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي ، قال : لا حرج " 2 .
518 - ولهما عن ابن عمر مرفوعاً : " فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر ، إلا قال : افعل ولا حَرَجَ " 3 .
519 - ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال : " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً ، فكان الناس يأتونه [ ف - ] من قائل 4 : يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف ، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً 5 ، فكان يقول 6 : لا حرج [ لا حرج ] ، إلا على رجل اقترض 7 عِرْضَ رجل
هامش
1 البخاري - الحج - 3 / 568 - ح 1734 , ومسلم - الحج - 2 / 950 - ح 334 , كلاهما بلفظه .
2 البخاري - الحج - 3 / 569 - ح 1736 , وهو جزء من حديث طويل .
3 البخاري - الحج - 3 / 569 - ح 1736 , ومسلم - الحج - 2 / 948 - ح 327 , واللفظ لمسلم .
4 في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي : " فمن قال " ، والظاهر أنه خطأ , لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي " فمن قائل " . انظر : 2 / 432 .
5 في المخطوطة " أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا " .
6 في المخطوطة هنا زيادة " لهم " .
7 في المخطوطة " اقرص " وهو تصحيف . ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم ، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها .