35 - وله عن ابن عمر ] رضي الله عنهما ] قال : " أشهر الحج شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجّة " .
36 - وله عنه مرفوعاً : " يوم النحر يوم الحج الأكبر " .
37 - وقال ابن عباس ] رضي الله عنهما ] : " من السنة أن 1 لا يُحْرم بالحج إلا في أشهر الحج " .
38 - ( وكره عثمان ] رضي الله عنه ] أن يُحَرِم من خراسان 2 أو كَرْمان ) 3 .
39 - ولهما عن ابن عباس ] قال ] : " إن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهل المدينة 4 ذا الحُلَيْفَةِ ، ولأهل الشام الجُحْفَة ، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن 5 ولمن 6 أتى
هامش
1 في المخطوطة كتبت هكذا طألا " بدل " أن لا " .
2 في المخطوطة لحق في الهامش فيه لفظ " من " بعد " أو " .
3 الآثار الثلاثة الموقوفة على ابن عمر وابن عباس وعثمان رضي الله عنهم كلها في البخاري - كتاب الحج - 3 / 419 - باب 33 . أما الحديث المرفوع عن ابن عمر فهو في البخاري أيضا - كتاب الحج - 3 / 574 - ح 1742 - بمعناه .
4 في المخطوطة " ذي " وهو خطأ .
5 في المخطوطة " هن لأهلهن " وهذا اللفظ في بعض روايات البخاري وهو حديث رقم 1530 لكن سياقه يختلف في ألفاظ أخرى عن سياق المصنف .
6 في المخطوطة " ومن أتى " بدون لام , ولا توجد كذلك في جميع روايات الحديث .