تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( 12799 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً ) ) ( حم م ه - ) عَن جَابر . ( 12800 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ ) ) ( دك ) عَن سَمُرَة . ( 12801 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) ) ( د ) عَن مُعَاوِيَة . ( 12802 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ ) ) ( ك ) عَن أبي هُرَيْرَة ، ( ه - ) عَن بُرَيْدَة . ( 12803 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُقْعَدَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصَّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ) ) ( حممدن ) عَن جَابر . ( 12804 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ ) ) ( دك ) عَن حُذَيْفَة . ( 12805 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ ) ) ( ه‍ ك ) عَن جَابر . ( 12806 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ مُؤَذِّناً ) ) ( هق ) عَن جَابر . ( 12807 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَأَنْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) ) ( ن ) عَن جَابر . ( 12808 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسُهُ ) ) ( حم د ) عَن أبي بكرَة . ( 12809 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَيْنِ يَقُودُهُمَا ) ) ( ك ) عَن أنس . ( 12810 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ المَرْأَتَيْنِ ) ) ( دك ) عَن ابْن عمر . ( 12811 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ خُفَ وَاحِدَةٍ ) ) ( حم ) عَن أبي سعيد . ( 12812 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ ) ) ( حم ) عَن عَائِشَة . ( 12813 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ) ) ( ت ) عَن جَابر . ( 12814 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ) ) ( ت ، والضياء ) عَن أنس . ( 12815 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أُذُنِهِ ) ) ( طب ) عَن سهل بن سعد . ( 12816 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; أَنْ يُنْفَخَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالتَّمْرَةِ ) ) ( طب ) عَن ابْن عَبَّاس . ( 12817 ) ( ( نَهى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 1648 - ; عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ ) ) ( طب هَب ) عَن عمرَان .