تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( 1447 ) ( ( ( ز ) إِذا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فإِنِ امْرُؤٌ شاتَمَهُ أوْ قاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنَّي صائِمٌ إِنِّي صائِمٌ ) ) ( مَالك ق د ه - ) عَن أبي هُرَيْرَة . ( 1448 ) ( ( إِذا كَبَّرَ الإمامُ فَكَبِّرُوا وَإِذا رَكَعَ فارْكَعُوا وَإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا وَإِذا رفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ فارْفَعُوا وَإِذا صَلَّى جالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعِينَ ) ) ( طب ) عَن أبي أُمَامَة . ( 1449 ) ( ( إِذا كَبَّرَ العَبْدُ سَتَرَتْ تَكْبِيرَتُهُ مَا بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ مِنْ شَيءً ) ) ( خطّ ) عَن أبي الدرداءِ . ( 1450 ) ( ( إِذا كَتَبَ أحَدُكُم إِلَى أحَدٍ فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ ) ) ( طب ) عَن النُّعْمَان بن بشير . ( 1451 ) ( ( إِذا كَتَبَ أحَدُكُم إِلَى إِنْسانٍ فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَإِذا كَتَبَ فَلْيُتَرِّبْ كِتابَهُ فَهُوَ أنْجَحُ ) ) ( طس ) عَن أبي الدرداءِ . ( 1452 ) ( ( إِذا كَتَبَ أحدُكُمْ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ فَلْيَمُدَّ الرَّحْمنَ ) ) ( خطّ ) فِي الْجَامِع ( فر ) عَن أنس . ( 1453 ) ( ( إِذا كَتَبَ أحَدُكُم كِتاباً فَلْيُتَرِّبْهُ فإِنَّهُ أنْجَح لِحاجَتِهِ ) ) ( ت ) عَن جَابر . ( 1454 ) ( ( إِذا كَتَبْتَ بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَبَيِّنِ السِّينَ فِيهِ ) ) ( خطّ وَابْن عَسَاكِر ) عَن زيد بن ثَابت . ( 1455 ) ( ( إِذا كَتَبْتَ فَضَعْ قَلَمَكَ على أُذُنِكَ فإِنَّهُ أذْكَرُ لَكَ ) ) ( ابْن عَسَاكِر ) عَن أنس . ( 1456 ) ( ( إِذا كَتَبْتُمُ الحَدِيثَ فاكْتُبُوهُ بإِسْنادِهِ فإِنْ يَكُ حَقاً كُنْتُمْ شُرَكاءَ فِي الأَجْرِ وإِنْ يَكُ باطِلاً كانَ وِزْرُهُ عليهِ ) ) ( ك فِي عُلُوم الحَدِيث وَأَبُو نعيم وَابْن عَسَاكِر ) عَن عَليّ . ( 1457 ) ( ( كَثُرَتْ ذُنُوبُ العَبْدِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا يُكَفِّرُها ابْتَلاهُ الله بالحُزْنِ لِيُكَفِّرَها عنهُ ) ) ( حم ) عَن عَائِشَة . ( 1458 ) ( ( إِذا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ فاسْقِ المَاءَ على المَاءِ تَتَناثَرُ كَمَا يَتَناثَرُ الوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ العاصفِ ) ) ( خطّ ) عَن أنس . ( 1459 ) ( ( إِذا كَذَبَ العَبْدُ كِذْبَةً تَباعَدَ عنهُ المَلَكُ مِيلاً مِنْ نَتْنِ مَا جاءَ بِهِ ) ) ( ت حل ) عَن ابْن عمر . ( 1460 ) ( ( إِذا كَرِهَ الِاثْنَان اليَمِينَ أوِ اسْتَحَبَّاها فَلْيَسْتهِما عَلَيْها ) ) ( د ) عَن أبي هُرَيْرَة .