( 7376 ) ( ( الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ ) ) ( الْقُضَاعِي ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 7377 ) ( ( الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ) ) ( حم ت ن ه ك ) عَن سلمَان بن عَامر .
( 7378 ) ( ( الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا وَاصْطِنَاعُ المَعْرُوفِ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تُحَوِّلُ الشَّقَاءَ سَعَادَةً وَتَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَتَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ) ) ( حل ) عَن عَليّ .
( 7379 ) ( ( الصَّدَقَاتُ بِالْغَدَوَاتِ يَذْهَبْنَ بِالْعَاهَاتِ ) ) ( فر ) عَن أنس .
( 7380 ) ( ( الصِّدِّيقُونَ ثَلاَثَةٌ : حَبِيبٌ النَّجَارُ مُؤْمِنُ آلِ ي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1764 - ; س الَّذِي قَالَ ( يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا المَرْسَلِينَ ) وَحِزْقِيلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ ( أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ الله ) وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ أَفْضَلُهُمْ ) ) ( أَبُو نعيم الْمعرفَة وَابْن عَسَاكِر ) عَن أبي ليلى .
( 7381 ) ( ( الصِّدِّيقُونَ ثَلاَثَةٌ : حِزْقِيلُ مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ وَحَبِيبٌ النَّجَارُ صَاحِبُ آلِ يس ، وعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ) ) ( ابْن النجار ) عَن ابْن عَبَّاس .
( 7382 ) ( ( الصُّرَعَةُ كُلُّ الصُّرَعَةِ الَّذِي يَغْضَبُ فَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ وَيَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَيَقْشَعِرُّ شَعْرُهُ فَيَصْرَعُ غَضَبَهُ ) ) ( حم ) عَن رجل .
( 7383 ) ( ( الصَّرْمُ قَدْ ذَهَبَ ) ) ( الْبَغَوِيّ طب ) عَن سعيد بن يَرْبُوع .
( 7384 ) ( ( الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَارٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ثُمَّ يَهْوِي فِيهِ كَذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ أَبَداً ) ) ( حم ت حب ك ) عَن أبي سعيد .
( 7385 ) ( ( الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ ) ) ( ن حب ) عَن أبي ذَر .
( 7386 ) ( ( الصَّعِيدُ وضُوءُ المُسْلِمِ وإِنْ لَمْ يَجِد المَاءَ عَشْرَ سِنِين فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ الله وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
1648 - ; لِكَ خَيْرٌ ) ) ( الْبَزَّار ) عَن أبي هُرَيْرَة .
( 7387 ) ( ( الصُّفْرَةُ خِضَابُ المُؤْمِنِ ، وَالحُمْرَةُ خِضَابُ المُسْلِمِ ، وَالسَّوَادُ خِضَابُ الْكافِرِ ) ) ( طب ك عَن ابْن عمر ) .
( 7388 ) ( ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَو حَرَّمَ حَلاَلاً ) ) ( حم د ك ) عَن أبي هُرَيْرَة ، ( ت ه - ) عَن عَمْرو بن عَوْف .
الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير — صفحة 192
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٩٢