والدم ، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت ، وهو مذهب مالك والشافعي . انتهى 1 .
الثاني . خروج سائر النجاسات من سائر البدن ، وهي نوعان :
الأول . غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص .
الثاني . دم وقيح فينقض كثيره ; لحديث فاطمة وفيه : " إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة " رواه الترمذي 2 . ولا ينقض يسيره ; لقول ابن عباس في الدم : " إذا كان فاحشا فعليه الإعادة " .
الثالث . زوال العقل : وهو نوعان :
أحدهما . النوم فلا يخلو من أربعة أحوال :
أحدهما . أن يكون مضطجعا أو متكئا ، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره ، للخبر وفيه : إلا من غائط وبول ونوم . . . 3 .
الثاني . أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ، لحديث أنس وفيه : " كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ، ولا يتوضؤون " رواه مسلم 4 .
الثالث . القائم : وفيه روايتان : أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس ; لأنه في معناه .
الرابع . الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع .
ض
هامش
1 الاختيارات : 15 .
2 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1 / 187 .
3 نيل الأوطار ج 1 / 210 .
4 نيل الأوطار ج 1 / 212 .