والأفضل بيده اليسرى .
قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماما خالف في ذلك ، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد ، والآثار تدل عليه 1 .
ويستاك عرضا مبتدئاً بجانب فمه الأيمن . ويدهن غبا ، لأنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن الترجل إلا غبا " 2 رواه النسائي والترمذي 3 .
قال الشيخ تقي الدين : ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل 4 . ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام ; لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد 5 .
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ، لحديث أبي هريرة رواه أحمد 6 ، وتسقط مع السهو ، وكذا مع غسل وتيمم .
ويجب الختان إذا وجبت الطهارة ، والصلاة ، وينبغي إذا راهق البلوغ ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون ، قاله في الاختيارات 7 .
هامش
1 الاختيارات : 10 .
2 الترمذي : اللباس ( 1756 ) , والنسائي : الزينة ( 5055 ) , وأبو داود : الترجل ( 4159 ) .
3 نيل الأوطار على المنتقى ج 1 / 152 .
4 الاختيارات : 10 .
5 نيل الأوطار ج 1 / 156 .
6 يريد حديث أبي هريرة الذي نصه : " لا صلاة لمن لا وضوء له , ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " نيل الأوطار ج 1 / 165 .
7 الاختيارات : 10 .