پرش به محتوای اصلی

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
قال ابن نصر الله : لم يبرأُ بموت المكفولِ ، ويلزمه ما عليه . قال : وقد وَقَعَتْ هذه المسألة ، وأفتيتُ فيها بلزوم المال . ( وإن تعذر على الكفيلِ إحضار المكفولِ ) مع حياتِهِ بأن توارى ، أو غابَ ، ومضى زمنٌ يمكن ردُّه فيه ، أو مضى زمنٌ عيَّنَهُ لِإحضارِهِ ( ضَمِنَ جميع ما عليهِ ) للمكفولِ له ، نصًّا . ( ومن كفله اثنان ، فسلّمه أحدُهُما لم يبرأ الآخر ) بذلك ، لأن إحدى الوثيقتين انحلَّتْ من غير استيفاءٍ ، فلم تنحلَّ الأخرى ، كما لو أبرأ أحدَهُما . ( وإن سلَّم ) المكفولُ ( نفسَهُ بَرئَا ) لأنه أدّى ما يلزم الكفيليِن لأجله ، وهو إحضارُ نفسِهِ فبرئت ذمتهما .