پرش به محتوای اصلی

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحه 317

پدیدآورندگان:

ص۳۱۷
( والسنة ذبحها في سابعِ يومِ ولادته ) لحديث سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، وُيحْلَق رأسِه " رواه آهل السنن كلهم . وقال الترمذي حسن صحيح . قال في المستوعِبِ ، " عيون المسائل : ضحوَة النهار . ويجوز قبل السابع . ( فإن فَاتَ ففي أربعة عشر ، فإن فات ففي إحدى وعشرين ) . ( ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك ) بل يفعل في كل وقتٍ لأن هذا قضاء ، فلم يتوقف كالأضحية . ( وكره لطخُهُ ) أي المولود ( من دمها . ) وإن لطخ رأسَهُ بزعفرانٍ فلا بأس . وقال ابن القيم : سنّة . وينزِعها أعضاءً ، ولا يكسر عظمَها . وطبخُها أفضل من إخراج لحمها نيئاً ، فتطبخ بماءٍ وملحٍ ، ثم يطعَمُ منها الأولادُ والمساكينُ والجيرانُ . ( ويسن الأذانُ في أذن المولود اليمنى ) ذكراً كان أو أنثى ( حين يولد ، والإِقامةُ في ) أذنه ( اليسرى ) عن الحسن بن علي مرفوعاً " من ولد له مولودٌ ، فأذَّنَ في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى ، دُفِعَتْ عنه أم الصبيان " ( 1 ) . ويحنك بتمرةٍ ، بأن تُمْضَغَ ويدلك بها داخلُ فمِهِ ، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء . ( وسن أن يُحْلَقَ رأسُ الغلام في اليوم السابع ) من ولادته ( ويتصدق بوزنه فضة ) ولا يحلق رأس الجارية .
پاورقی
( 1 ) حديث " من ولد له مولود فأذن في أذنه . . . " رواه ابن السني ، كما في منار السبيل . قال في الإِرواء ( ح 1174 ) : حديث موضوع فيه يحيى بن العلاء قال فيه أحمد : كذاب يضع الأحاديث .