في ذكر وصيته . وكان ابن أبي ليلى يقول : هي جائزة من الثلث . حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( ( لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة ) ) حدثنا الأعمش عن إبراهيم
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 49
پدیدآورندگان: أبو الوفاء الأفغاني
ص۴۹