پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيًا . قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ليس ينبغي للحاكم أن يقول له : أفعلت ؟ ولا توجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد . ولو قال : وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد ، لأن الوطء قد يكون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا الزنا والله تعالى أعلم .