تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وأمرت الجلواز فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيًا . قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ليس ينبغي للحاكم أن يقول له : أفعلت ؟ ولا توجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد . ولو قال : وطئت جارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد ، لأن الوطء قد يكون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا الزنا والله تعالى أعلم .
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 226 | أبو الوفاء الأفغاني / يعقوب بن ابراهيم الأنصاري ( أبو يوسف القاضي )