پرش به محتوای اصلی

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحه 216

پدیدآورندگان:

ص۲۱۶
وكذلك العتاق ] قال : وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت عدتها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول ، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : هي على الطلاق كله . وبه نأخذ . وقال ابن أبي ليلى : هي على ما بقي .