قال : وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان . وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه . بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم رضي الله عنه بذلك ، لأن امرأته ليست عليها
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى — صفحة 192
مساهمون: أبو الوفاء الأفغاني
ص١٩٢